الشيخ الجواهري

51

جواهر الكلام

تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) فقال : هذه ذكاة وحية ( 1 ) ولحمه حلال " . وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر العيص بن القاسم ( 2 ) : " إن ثورا بالكوفة ثار ، فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبروه فقال : ذكاة وحية ولحمه حلال " . وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 ) " إن قوما أتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها " . بل في خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بالسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه " الظاهر في كون الأمر أوسع من ذلك باعتبار الاكتفاء فيه بخوف السبق . نعم نصوص المتردية لا عموم فيها على وجه يشمل التذكية بعقر الكلب مثلا ، ففي خبر إسماعيل الجعفي ( 5 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل " . وفي خبر زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه ، فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه " وفي خبر الحسين بن علوان ( 7 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر

--> ( 1 ) أي سريعة ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 .